الشيخ حسين آل عصفور

476

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 929 ] [ في ذكر حكم عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان أنه * ( لا تسقط ) * تلك * ( الشفعة ) * بعد استكمال شرائطها * ( بتقايل المتبايعين ) * فإنه فسخ للبيع بالإقالة وسببها إنما هو البيع * ( لحصول الاستحقاق بالعقد فليس لهما إسقاطه فالدرك باق على المشتري ، نعم لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة ) * لإسقاطها برضاه * ( لأن الإقالة فسخ ) * للبيع عندنا * ( وليست بيعا ) * وإن ذهب إليه كثير من العامة * ( ولا ) * تسقط * ( بتصرّف المشتري ) * في المبيع أيضا * ( وإن وقع صحيحا لوقوعه في ملكه ل‍ ) * أن * ( سبق حق الشفيع ) * الحاصل بالبيع على التصرف مثبت لها * ( فله ) * بعد شفعته * ( إبطال ) * ذلك * ( التصرف المنافي ) * عنده للانتقال * ( فإن كان ) * تصرّفه * ( بيعا تخير بين أخذه من المشتري الأول والثاني وكذا الثالث ) * وهكذا الحكم * ( فما زاد إن كان ) * وقع تلك البيوع متعاقبة * ( وفي سقوطها ببيع الشفيع حصّته ) * قبل أن يشفع خلاف ثبتت عنه * ( أقوال ) * متعددة : * ( فالعلَّامة نعم ) * لأن بيعه لحصّته إعراض عن الشفعة ، * ( والمحقق ) * في الشرائع ، وعليه أكثر المتأخرين * ( لا ) * تسقط شفعته لأن بيعه لحصّته بعد ثبوت السبب فلم يخرج عن الشركة . وقيل * ( و ) * القائل * ( الشيخ ) * في المبسوط على التفصيل وهو أنه * ( إن باع بعد العلم سقط وإلَّا فلا ) * سقوط . وهذه الأقوال الثلاثة غير منصوصة ، وأقربها إلى الاعتبار مذهب المحقق ، لأن سبب الشفعة قد استقرت بسببه وحصوله ، والسقوط بهذا غير محقق